Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 443

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر
  3. ٤٤٧٠ - مسألة: (ولا بأس بالفقاع

وَلَا بَأْسَ بِالْفُقَّاعَ.

ــ

لا يُتَوَهَّمُ الإسْكارُ فيها، لم يُكْرَهْ، ولو كان مَكْرُوهًا لَمَا فُعِلَ هذا في بيتِ النبىِّ ﷺ له. فعلى هذا، لا يُكْرَهُ ما كان في المُدَّةِ اليَسِيرَةِ، ويُكْرَهُ ما كان في مُدَّةٍ يَحْتَمِلُ إفْضاؤُه إلى الإِسْكارِ، ولا يَثْبُتُ التَّحْرِيمُ ما لم يَغْلِ، أو تَمْضِىَ عليه ثلاثةُ أَيَّامٍ.

٤٤٧٠ - مسألة: (ولا بأْسَ بالفُقَّاعِ) (١) وبه قال إسحاقُ، وابنُ المُنْذِرِ. قال شيخُنا (٢): ولا أعلمُ فيه خِلافًا؛ لأنَّه لا يُسْكِرُ، وإذا تُرِكَ يَفْسُدُ، بخلافِ الخمرِ، والأشْياءُ على الإِباحةِ ما لم يَرِدْ بتَحْرِيمِها حُجَّةٌ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 443 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.