Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 467

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة

بَابُ الْقَطْعِ في السَّرِقَةِ

ــ

بابُ القَطْعِ في السَّرقَةِ

الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ، فقولُ اللَّهِ تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١). وأمَّا السُّنَّةُ، فرَوَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «تُقْطَعُ اليَدُ في رُبْعِ (٢) دِينارٍ فَصَاعِدًا» (٣). وقال النَّبىُّ ﷺ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). في أخْبارٍ سِوَى هذه، نَذْكُرُها إن شَاءَ اللَّهُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 467 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.