بَابُ الْقَطْعِ في السَّرِقَةِ
ــ
بابُ القَطْعِ في السَّرقَةِ
الأصلُ فيه الكِتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ، فقولُ اللَّهِ تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (١). وأمَّا السُّنَّةُ، فرَوَتْ عائشةُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: «تُقْطَعُ اليَدُ في رُبْعِ (٢) دِينارٍ فَصَاعِدًا» (٣). وقال النَّبىُّ ﷺ: «إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). في أخْبارٍ سِوَى هذه، نَذْكُرُها إن شَاءَ اللَّهُ