Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب القطع فى السرقة
- ٤٤٧٦ - مسألة: (ولا يجب إلا بسبعة شروط؛ أحدها، السرقة؛ وهى أخذ المال على وجه الاختفاء)
- ٤٤٧٧ - مسألة: (ولا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا
- ٤٤٧٨ - مسألة: (ويقطع الطرار، وهو الذى يبط الجيب وغيره، ويأخذ منه. وعنه، لا يقطع)
- فصل
- ٤٤٧٩ - مسألة: (ويقطع بسرقة العبد الصغير)
- ٤٤٨٠ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا. وعنه،
- ٤٤٨١ - مسألة: فإن كان عليه حلى أو ثياب تبلغ نصابا، لم يقطع
- ٤٤٨٢ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة مصحف. وعند أبى الخطاب، يقطع)
- ٤٤٨٣ - مسألة: (ويقطع بسرقة سائر كتب العلم)
- ٤٤٨٤ - مسألة: (ولا يقطع بسرقة آلة لهو، ولا محرم، كالخمر)
- ٤٤٨٥ - مسألة: (وإن سرق آنية فيها الخمر، أو صليبا، أو صنم ذهب، لم يقطع. وعند أبى الخطاب، يقطع)
- فصل
- ٤٤٨٦ - مسألة: (وإن سرق نصابا، ثم نقصت قيمته، أو ملكه ببيع أو هبة، أو غيرهما، لم يسقط القطع)
- ٤٤٨٧ - مسألة: وإن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك، وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم، والمطالبة بها عنده، لم يجب القطع. وبهذا قال مالك، والشافعى، وإسحاق، وأصحاب الرأى، ولا نعلم فيه خلافا. وإن ملكها بعده، لم يسقط القطع عند مالك، والشافعى، وإسحاق. وقال أصحاب الرأى: يسقط؛ لأنها صارت ملكه، فلا يقطع فى عين [هى ملكه، كما لو ملكها قبل المطالبة بها، ولأن المطالبة شرط، والشروط يعتبر دوامها، ولم يبق لهذه العين مطالب]
- ٤٤٨٨ - مسألة: (وإن دخل الحرز، فذبح شاة قيمتها نصاب، فنقصت عن النصاب، ثم أخرجها، لم يقطع)
- ٤٤٨٩ - مسألة: (وإن سرق فرد خف، قيمته منفردا درهمان، وقيمته مع الآخر أربعة، لم يقطع)
- ٤٤٩٠ - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى سرقة نصاب، قطعوا، سواء أخرجوه جملة، أو أخرج كل واحد جزءا)
- ٤٤٩١ - مسألة: (وإن هتك اثنان حرزا، ودخلاه، فأخرج أحدهما نصابا وحده، أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب، وأدخل الآخر يده فأخرجه، قطعا)
- ٤٤٩٢ - مسألة: فإن نقبا حرزا، فدخل أحدهما فقرب المتاع من النقب، وأدخل الخارج
- ٤٤٩٣ - مسألة: (وإن رماه الداخل إلى خارج، فأخذه الآخر، فالقطع على الداخل وحده)
- ٤٤٩٤ - مسألة: (وإن نقب أحدهما، ودخل الآخر فأخرجه، فلا قطع عليهما. ويحتمل أن يقطعا)
- ٤٤٩٥ - مسألة: (إلا أن ينقب)
- فصل
- ٤٤٩٦ - مسألة: (فإن سرق من غير حرز)
- ٤٤٩٧ - مسألة: (فإن دخل الحرز، فأتلف فيه)
- ٤٤٩٨ - مسألة: (وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا فخرج به، أو نقب ودخل، فترك المتاع على بهيمة، فخرجت به، أو فى ماء جار،
- ٤٤٩٩ - مسألة: (والحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل السلطان وجوره، وقوته وضعفه)
- ٤٥٠٠ - مسألة: إذا ثبت ذلك (فخرز الأثمان والجواهر والقماش فى الدور، والدكاكين العمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة)
- ٤٥٠١ - مسألة: (وحرز البقل، والباقلاء، ونحوه، وقدوره
- ٤٥٠٢ - مسألة: (وحرز الخشب والحطب الحظائر)
- ٤٥٠٣ - مسألة: (وحرز المواشى الصير
- ٤٥٠٤ - مسألة: (وحرز حمولة الإبل بتقطيرها، وقائدها وسائقها، إذا كان يراها)
- ٤٥٠٥ - مسألة: (وحرز الثياب فى الحمام بالحافظ)
- ٤٥٠٦ - مسألة: (وحرز الكفن فى القبر على الميت، فلو نبش
- ٤٥٠٧ - مسألة: (وحرز الباب تركيبه فى موضعه)
- ٤٥٠٨ - مسألة: (فلو سرق رتاج الكعبة، أو باب مسجد، أو تأزيره
- ٤٥٠٩ - مسألة: (وإن سرق قناديل المسجد، أو حصره، فعلى وجهين)
- ٤٥١٠ - مسألة: (وإن نام إنسان على ردائه فى المسجد، فسرقه سارق، قطع)
- ٤٥١١ - مسألة: (وإن سرق من السوق غزلا، وثم حافظ، قطع)
- ٤٥١٢ - مسألة: (ومن سرق من النخل أو الشجر من غير حرز، فلا قطع عليه، ويضمن عوضها مرتين)
- ٤٥١٣ - مسألة: (وقال أبو بكر: ما كان حرزا لمال، فهو حرز لمال آخر)
- فصل
- ٤٥١٤ - مسألة: (ولا يقطع العبد بالسرقة من مال سيده)
- ٤٥١٥ - مسألة: (ولا)
- ٤٥١٦ - مسألة: (ولا)
- ٤٥١٧ - مسألة: (ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع)
- ٤٥١٨ - مسألة: (وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين)
- ٤٥١٩ - مسألة: (ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم)
- ٤٥٢٠ - مسألة: (ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمى والمستأمن، ويقطعان بسرقة ماله)
- ٤٥٢١ - مسألة: (ومن سرق عينا، وادعى أنها ملكه، لم يقطع. وعنه، يقطع. وعنه، لا يقطع، إلا أن يكون معروفا بالسرقة)
- ٤٥٢٢ - مسألة: (وإذا سرق المسروق منه مال السارق، أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذى فيه العين المسروقة أو المغصوبة، لم يقطع، وإن سرق من غير ذلك، أو سرق من مال من له عليه دين، قطع، إلا أن يعجز عن أخذه منه، فيسرق قدر حقه، فلا
- ٤٥٢٣ - مسألة: (ومن أجر داره، أو أعارها، ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر، قطع)
- ٤٥٢٤ - مسألة: وإن استعار دارا فنقبها المعير، وسرق مال المستعير منها، قطع أيضا
- فصل
- ٤٥٢٥ - مسألة: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع)
- فصل
- ٤٥٢٦ - مسألة: (وإذا وجب القطع، قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت؛ وهو أن تغمس فى زيت مغلى، فإن عاد،
- ٤٥٢٧ - مسألة: (فإن عاد، حبس، ولم يقطع. وعنه، أنه تقطع يده اليسرى فى الثالثة والرجل اليمنى فى الرابعة)
- ٤٥٢٨ - مسألة: (ومن سرق وليس له يد يمنى، قطعت رجله
- ٤٥٢٩ - مسألة: (وإن سرق وله يمنى، فذهبت، سقط القطع)
- ٤٥٣٠ - مسألة: (وإن ذهبت يده اليسرى)
- ٤٥٣١ - مسألة: إن وجب قطع يمناه، فقطع القاطع يسراه، بدلا عن يمينه، أجزأت، ولا شئ على القاطع إلا الأدب. وهو قول الشعبى، وأصحاب الرأى؛ لأن قطع يمنى السارق يفضى إلى تفويت منفعة الجنس، وقطع يديه بسرقة واحدة، فلا يشرع، فإذا انتفى قطع يمينه، حصل قطع يساره مجزئا عن القطع الواجب، فلا يجب على فاعله قصاص. وقال أصحابنا: (فى)
- ٤٥٣٢ - مسألة: (ويجتمع القطع والضمان، فترد العين
- ٤٥٣٣ - مسألة: (وهل يجب الزيت الذى يحسم به من بيت المال أو من مال السارق؟ على وجهين)