Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 492

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن النبىِّ ﷺ، أنَّه قال: «لَا قَطْعَ إلَّا فِى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ» (١). وروَى ابنُ عباسٍ، قال: قَطَع رسولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رجلٍ في مِجَنٍّ قيمتُه دِينارٌ، أو عَشرَةُ دَرَاهِمَ (٢). وعن النَّخَعِىِّ: لا تُقْطَعُ اليَدُ إلَّا في أرْبَعِينَ دِرْهَمًا ولَنا، ما روَى ابنُ عمرِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهما، أنَّ النبىَّ ﷺ قَطَع في مِجَنٍّ ثَمَنُه (٣) ثلاثةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفقٌ عليه (٤). قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٥): هذا أصَحُّ حديثٍ يُرْوَى في هذا البابِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 492 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.