Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 561

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة
  3. ٤٥٢٥ - مسألة: (ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

كَفِّه، [وإن شاءَ تَرَكَه] (١)، ولا يَلْزَمُ القاطِعَ قَطْعُه؛ لأَنَّ قَطْعَه تَداوٍ، وليس بحَدٍّ.

فصل: قال أحمدُ: لا بأْسَ بتَلْقِينِ السَّارِقِ ليَرْجِعَ عن إقْرارِه. وهذا قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ. رُوِى عن عمرَ، أنَّه أتِىَ برجل (٢)، فسألَه: أسَرَقْتَ؟ [قُلْ: لا] (١). فقال: لا. فَتَرَكَه (٣). ورُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ الصِّدِّيقِ، وأبى هُرَيْرَةَ، وابنِ مسعودٍ، وأبى الدَّرْدَاءِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال إسْحاقُ، وأيو ثَوْرٍ. وقد رَوَيْنا أنَّ النبىَّ ﷺ قال للسَّارِقِ: «ما إِخَالُكَ سَرَقْتَ». وقال لماعِزِ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أو لَمَسْتَ» (٤). وعن علىٍّ، أنَّ رَجلًا أقَرَّ عندَه بالسَّرِقَةِ، فانْتَهَرَه (٥). ولا بأْسَ بالشَّفَاعَةِ في السَّارِقِ إذا لم يَبْلُغِ الإِمامَ، فإنَّه رُوِى عن النبىِّ ﷺ، أنَّه قال: «تَعافَوُا الحُدُودَ (٦) [فِيمَا بَيْنَكُمْ] (٧)، فَمَا بَلَغَنِى مِنْ حَدِّ وَجَبَ» (٨). وقال الزُّبيرُ بنُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 561 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.