Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 26, halaman 572

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع فى السرقة
  3. ٤٥٢٧ - مسألة: (فإن عاد، حبس، ولم يقطع. وعنه، أنه تقطع يده اليسرى فى الثالثة والرجل اليمنى فى الرابعة)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال: «اقْطَعُوهُ». ثم أتِىَ به الخامِسَةَ، فقال: «اقْتُلُوهُ». قال: فانْطَلَقْنا به، فَقَتَلْناه، ثم اجْتَرَرْنَاه فألْقَيْناه في بئرٍ. رَواه أبو داودَ، والنَّسَائىُّ (١). وعن أبى هُرَيْرَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال في السَّارِقِ: «إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ (٢)، [ثمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ إن سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ] (٣)» (٤). ولأَنَّ اليَسارَ تُقْطَعُ قَوَدًا، فجازَ قَطْعُها في السَّرقَةِ، كاليُمْنَى، ولأنَّه فِعْلُ أبى بكرٍ، وعمرَ (٥)، رَضِىَ اللَّهُ عنهما. وقد قال النبىُّ ﷺ: «اقْتَدُوا باللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِى، أبِى بَكْرٍ، وعُمَرَ» (٦). ولَنا، ما روَى سعيدٌ، ثَنا أبو مَعْشَرٍ، عن سعيدِ بنِ أبى سعيدٍ المَقْبُرِىِّ، عن أبيه، قال: حضرتُ علىَّ بنَ أبى طالبٍ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أتِىَ بِرَجُل مَقْطُوعِ اليَدِ والرِّجْلِ قد سَرَق،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 26، ص 572 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.