Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 33

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. ٤٥٤٦ - مسألة: (ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالسَّرِقَةِ، وقد جاءُوا تائِبين يَطْلُبُون التَّطْهِيرَ بإقامَةِ الحَدِّ، وقد سَمَّى النبىُّ ﷺ فِعْلَهم تَوْبَةً، فقال في حَقِّ المرأةِ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ» (١). وجاءَ عمرُو بنُ سَمُرَةَ إلى النبىِّ -صلي اللَّه عليه وسلم-،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 33 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.