Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب حد المحاربين
- ٤٥٣٤ - مسألة: (وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فى الصحراء، فيغصبونهم المال مجاهرة، فأما من يأخذه على وجه السرقة فليس بمحارب)
- ٤٥٣٥ - مسألة: (وإن فعلوا ذلك فى البنيان، لم يكونوا محاربين فى قول الخرقى)
- ٤٥٣٦ - مسألة: (فإذا قدر عليهم، فمن كان منهم قد قتل من يكافئه وأخذ المال، قتل حتما، وصلب حتى يشتهر. وقال أبو بكر: يصلب قدر ما يقع عليه اسم الصلب. وعن أحمد، أنه يقطع مع ذلك)
- ٤٥٣٧ - مسألة: (وإن قتل من لا يكافئه، فهل يقتل؟ على روايتين)
- ٤٥٣٨ - مسألة: (وإن جنى جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فهل يتحتم استيفاؤه؟ على روايتين)
- ٤٥٣٩ - مسألة: (وحكم الردء
- ٤٥٤٠ - مسألة: (ومن قتل ولم يأخذ المال، قتل. وهل يصلب؟ على روايتين)
- ٤٥٤١ - مسألة: (ومن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى فى مقام واحد، وحسمتا، وخلى)
- ٤٥٤٢ - مسألة: (ولا يقطع منهم إلا من أخذ ما يقطع السارق فى مثله)
- ٤٥٤٣ - مسألة: (فإن كانت يمينه مقطوعة، أو مستحقة فى قصاص، أو شلاء، قطعت رجله اليسرى، وهل تقطع يسرى يديه؟ ينبنى على الروايتين فى قطع يسرى السارق، فى المرة الثالثة)
- ٤٥٤٤ - مسألة: (ومن لم يقتل ولا أخذ المال، نفى وشرد، فلا
- ٤٥٤٥ - مسألة: (ومن تاب قبل القدرة عليه، سقطت عنه حدود الله تعالى؛ من الصلب والقطع والنفى وانحتام القتل، وأخذ بحقوق الآدميين؛ من الأنفس، والجراح، والأموال، إلا أن يعفى له عنها)
- ٤٥٤٦ - مسألة: (ومن وجب عليه حد لله تعالى سوى ذلك، فتاب قبل إقامته، لم يسقط)
- فصل
- ٤٥٤٧ - مسألة: (ومن مات وعليه حد، سقط عنه)
- ٤٥٤٨ - مسألة: فإن أردت نفسه، لم يلزمه الدفع؛ لأن النبي ﷺ قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فغط وجهك»
- ٤٥٤٩ - مسألة: (وإن عض إنسان إنسانا، فانتزع يده من فيه، فسقطت ثناياه، ذهبت هدرا)
- ٤٥٥٠ - مسألة: (وإن نظر في بيته من خصاص الباب، أو نحوه،