Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 46

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. ٤٥٤٨ - مسألة: فإن أردت نفسه، لم يلزمه الدفع؛ لأن النبي ﷺ قال في الفتنة: «اجلس في بيتك فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف، فغط وجهك»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الذي يَحْتاجُ إلى أربعةٍ الزِّنَى، وهذا لا يَحْتاجُ إلى إثْباتِ الزِّنَى. فإن قِيلَ: فحديثُ عمرَ في الذي وجَد مع امرأتِه رجلًا ليس فيه بَيِّنَةٌ، وكذلك رُوِيَ أنَّ رجلًا مِن المسلمين خرَج غازِيًا، وأوْصَى بأهْلِه رجلًا، فبَلَغَ الرجلَ أنَّ يَهُودِيًّا يَخْتَلِفُ إلى امرأتِه، فكَمَنَ له حتى جاءَ، فجعلَ يُنْشِدُ:

وأشْعَثَ غَرَّهُ الإِسْلامُ مِنِّي ... خَلَوْت بعِرْسِه ليلَ التَّمامِ

أبِيتُ على تَرائِبِها ويُضْحِي ... على جَرْداءَ لاحِقَةِ الْحِزَامِ

كأنَّ مَواضِعَ الرَّبَلَاتِ منها ... فِئَامٌ يَنْهَضُونَ إلى فِئَامِ (١)

فقام إليه الرجلُ (٢) فقَتَلَه، فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ، فأهْدَرَ دَمَه (٣). فالجَوابُ أنَّ ذلك ثَبَت عندَه بإقْرارِ الوَلِيِّ. وإن لم تَكُنْ بَيَنة، فادَّعَى عِلْمَ الوَلِيِّ بذلك، فالقولُ قولُ الوَلِيِّ مع يَمِينه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 46 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.