Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 88

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. ٤٥٦٦ - مسألة: (ومن أتلف في غير حال الحرب شيئا، ضمنه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (١). وقال الشافعيُّ: كَفَّ النَّبيُّ ﷺ أبا حُذَيفَةَ بنَ عُتْبَةَ عن قتلِ أبيه (٢). وقال بعضُهم: لا يَحِلُّ ذلك؛ لأنَّ اللهَ تعالى أمَرَ بمُصاحَبَتِه بالمَعْرُوفِ، وليس هذا من المعروفِ. فإن قَتَلَه، فهل يَرِثُه؟ على رِوايَتَين؛ إحداهما، يَرِثُه. اخْتارَها أبو بكرٍ، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ؛ لأنَّه قَتْلٌ بِحَقٍّ، فلم يَمْنَعِ المِيراثَ، كالقِصاصِ والقَتْلِ في الحَدِّ. والثانيةُ، لا يَرِثُه. وهو قولُ ابنِ حامدٍ، ومذهبُ الشافعيِّ؛ لعُمُومِ قولِه ﵊: «لَيس لِقَاتِلٍ شَيءٌ» (٣). فأمَّا الباغِي إذا قَتَل العادِلَ، فلا يَرِثُه. وهو قولُ الشافعيِّ. وقال أبو حنيفةَ: يَرِثُه؛ لأنَّه قَتْلٌ بتأْويلٍ، أشْبَهَ قَتْلَ العادِلِ الباغِيَ. ولَنا، أنَّه قَتَلَه بغيرِ حَقٍّ، فلم يَرِثْه، كالقاتِلِ خَطأ، وفارَقَ ما إذا قَتَلَه العادِلُ؛ لأنَّه قَتَلَه بحَقِّ. وقال قَوْمٌ: إذا تَعَمَّدَ العادِلُ قَتْلَ قَرِيبِه، فقَتَلَه ابْتِداءً، لم يَرِثْه، وإن قَصَد ضَرْبَه، لِيَصِيرَ غيرَ مُمْتَنِعٍ، فجَرَحَه، وماتَ من هذا الضَّرْبِ، وَرِثَه؛ لأنَّه (٤) قَتَلَه بحَقٍّ. وهذا قولُ ابنِ المُنْذِرِ (٥)، وهو أقْرَبُ الأقاويلَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 88 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.