Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 90

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي
  3. ٤٥٦٩ - مسألة: (وإن ادعى ذمي دفع جزيته إليهم، لم يقبل إلا ببينة)

وَمَنِ ادَّعَى دَفْعَ زَكَاتِهِ إِلَيهِمْ، قُبِلَ بِغَيرِ يَمِينٍ.

وَإنِ ادَّعَى ذِمِّيٌّ دَفْعَ جِزْيَتهِ إِلَيهِمْ، لَمْ يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ.

ــ

وكان ابنُ عمرَ إذا أتاه سَاعِي نَجْدَةَ الحَرُورِيِّ، دَفَع إليه الزَّكاةَ. وكذلك سلَمَةُ بنُ الأكْوَعِ (١). ولأنَّ في تَرْكِ الاحْتِسابِ بها ضَرَرًا عَظِيمًا، ومَشَقَّةً كبيرةً، فإنَّهم قد يَغْلِبُونَ على البِلادِ السِّنينَ الكثيرَةَ، فلو لم يُحْتَسَبْ بما أخَذُوهُ، أدَّى إلى ثَنَى (٢) الصَدَقاتِ في تلك المُدَّةِ كلِّها.

٤٥٦٨ - مسألة: (ومَن ادَّعَى دَفْعَ زَكاتِه إليهم، قُبِلَ بغيرِ يَمِينٍ) قال أحمدُ: لا يُسْتَحْلَفُ الناسُ على صَدَقاتِهِم.

٤٥٦٩ - مسألة: (وإنِ ادَّعَى ذِمِّيٌّ دَفعَ جِزْيَتِه إليهم، لم يُقْبَلْ إلَّا ببَيَّنةٍ) لأنَّهم غيرُ مَأْمُونِينَ، ولأنَّ ما يَجِبُ عليهم (٣) عِوَضٌ، وليس بمُواسَاةٍ، فلم يُقْبَلْ قولُهم فيه، كأجْرةِ الدَّارِ. ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ قولُهم

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 90 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.