Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 218

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . .]
  3. ٤٦١٠ - مسألة: (والوحشي من البقر، والظباء، والحمر)

وَالْوَحْشِيِّ مِنَ الْبَقَرِ، وَالظِّبَاءِ، وَالْحُمُرِ،

ــ

الدَّجاجَ (١).

٤٦١٠ - مسألة: (والوَحْشِيُّ مِن البَقَرِ، والظِّباءِ، والحُمُرِ) يُباحُ. بَقَرُ الوَحْشِ، على اخْتِلافِ أنْواعِها، مِن الأُيَّلِ (٢)، والثَّيتَلِ (٣)، والوَعْلِ، والمَها (٤)، وكذلك الظِّبَاءُ، وسائرُ (٥) الوَحْشِ مِن الصُّيودِ كلِّها مُباحَةٌ (٦)، وتُفْدَى في الإِحْرامِ، [وحُمُرُ الوَحْشِ] (٧). وهذا كُلُّه مُجْمَعٌ عليه، لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا، إلَّا ما روَى طَلْحَةُ بنُ مُصَرِّفٍ، أنَّ الحِمارَ الوَحْشِيَّ إذا أَنِسَ واعْتَلَفَ، فهو بمَنْزِلَةِ الأهْلِيِّ. قال أحمدُ: وما ظَنَنْتُ أنَّه رُوِيَ في هذا شيءٌ، وليس الأمْرُ عندِي كما قال، وأهلُ العلمِ على خِلافِه؛ لأنَّ الظِّباءَ إذا تَأنَّسَتْ لم تَحْرُمْ، والأهْلِيُّ إذا تَوَحَّشَ لم يَحِلَّ، ولا يتغيَّرُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 218 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.