Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٤٦٠١ - مسألة: (فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب
- ٤٦٠٢ - مسألة: (والحيوانات مباحة)
- ٤٦٠٣ - مسألة: (وما له ناب يفرس به؛ كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، والسنور، وابن عرس، والنمس، والقرد، إلا الضبع)
- ٤٦٠٤ - مسألة: (وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب والبازي، والصقر، والشاهين، والحدأة، والبومة)
- ٤٦٠٥ - مسألة: (وما يأكل الجيف؛ كالنسر، والرخم
- ٤٦٠٦ - مسألة: (وما يستخبث؛ كالقنفذ، والفأر، والحيات، والحشرات كلها)
- ٤٦٠٧ - مسألة: (وما تولد من مأكول وغيره؛ كالبغل، والسمع، والعسبار، والسمع ولد الضبع من الذئب. وقيل: يسمى العسبار. والعسبار ولد الذئب من الذيخ)
- ٤٦٠٨ - مسألة: (وفي الثعلب، والوبر
- ٤٦٠٩ - مسألة: (وما عدا هذا فمباح؛ كبهيمة الأنعام، والخيل، والدجاج)
- ٤٦١٠ - مسألة: (والوحشي من البقر، والظباء، والحمر)
- ٤٦١١ - مسألة: (والأرنب)
- ٤٦١٢ - مسألة: (وسائر الوحش)
- ٤٦١٣ - مسألة: (والزاغ
- ٤٦١٤ - مسألة: (وجميع حيوان البحر)
- ٤٦١٥ - مسألة: (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، وبيضها، ولبنها. وعنه، تكره ولا تحرم)
- ٤٦١٦ - مسألة: (حتى تحبس)
- ٤٦١٧ - مسألة: (وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمار محرم)
- ٤٦١٨ - مسألة: (فإن وجد طعاما لا يعرف مالكه، وميتة، أو صيدا، وهو محرم، فقال أصحابنا: يأكل الميتة. ويحتمل أن يحل له الطعام والصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة)
- ٤٦١٩ - مسألة: (وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه؛ فإن كان صاحبه مضطرا إليه، فهو أحق به، وإلا لزمه بذله، فإن أبى، فللمضطر أخذه قهرا، ويعطيه قيمته، فإن منعه، فله قتاله على ما يسد رمقه، أو قدر شبعه، على اختلاف الروايتين. فإن قتل صاحب الطعام، لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر، فعليه ضمانه)
- ٤٦٢٠ - مسألة: (فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم، كالمرتد، والزاني المحصن، حل)
- ٤٦٢١ - مسألة: (وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان)
- ٤٦٢٢ - مسألة: (ويجب على المسلم ضيافة المسلم المجتاز به يوما وليلة، فإن أبى فللضيف طلبه به عند الحاكم)
- ٤٦٢٣ - مسألة: (وتستحب ضيافته ثلاثة أيام، فما زاد فهو صدقة)
- ٤٦٢٤ - مسألة: (وليس عليه إنزال الضيف في بيته)