Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 230

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . .]
  3. ٤٦١٥ - مسألة: (وتحرم الجلالة التي أكثر علفها النجاسة، وبيضها، ولبنها. وعنه، تكره ولا تحرم)

وَتَحْرُمُ الْجَلَّالةُ الَّتي أَكْثَرُ عَلَفِهَا النَّجَاسَةُ، وَلَبَنُهَا، وَبَيضُهَا، حَتَّى تُحْبَسَ. وَعَنْهُ، تُكْرَهُ وَلَا تَحْرُمُ.

ــ

أبو عبدِ اللهِ: كلبُ الماءِ نَذْبَحُه.

فصل: قال أحمدُ: لا أكْرَهُ الجِرِّيَّ (١)، وكيف لنا بالجِرِّيِّ. ورَخَّصَ فيه عليٌّ، والحسَنُ، ومالِكٌ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْي، وسائِرُ أهلِ العلمِ. وقال ابنُ عباسٍ: الجِرِّيُّ لا تَأْكُلُه اليهودُ (٢). ووَافَقَهم الرّافِضَةُ، ومُخالفَتُهم صَوابٌ.

٤٦١٥ - مسألة: (وتَحْرُمُ الجَلَّالةُ التي أكثَرُ عَلَفِها النَّجاسَةُ، وبَيضُها، ولَبَنُها. وعنه، تُكْرَهُ ولا تَحْرُمُ) قال أحمدُ: أكْرَهُ لُحومَ الجَلَّالةِ وألْبانَها. قال القاضي: هي التي تَأكُلُ العَذِرَةَ، فإذا كان أكثرُ عَلَفِها النَّجاسَةَ، حَرُمَ لَحْمُها ولَبَنُها. وفي بَيضِها روايتان. وإن كان أكثرُ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 230 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.