Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 235

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . .]
  3. ٤٦١٧ - مسألة: (وما سقي بالماء النجس من الزرع والثمار محرم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشافعيُّ. وكان سعدُ بنُ أبي وَقّاصٍ يَدْمُلُ أرْضَه بالعُرَّةِ، ويقولُ: مِكْتلُ (١) عُرَّةٍ مَكِتلُ (٢) بُرٍّ (٣). والعُرَّةُ: عَذِرَةُ النَّاسِ. ولَنا، ما رَوَى ابنُ عباسٍ، قال: كُنَّا نُكْرِي أراضِيَ أصحابِ (٤) رسولِ اللهِ ﷺ، ونَشْتَرِطُ عليهم أن لا يَدْمُلوها (٥) بعَذِرَةِ النّاسِ (٦). ولأنَّها تَتَغَذَّى بالنَّجاساتِ، ويَتَرقَّى (٧) فيها أجْزاؤُها، والاسْتِحالةُ لا تُطَهِّرُ. فعلى هذا، تَطْهُرُ إذا سُقِيَت بالطّاهِراتِ، كالجَلَّالةِ إذا حُبِسَتْ وأُطْعِمَتِ الطّاهِراتِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 235 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.