Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 249

  1. كتاب الأطعمة
  2. [باب. . .]
  3. ٤٦١٩ - مسألة: (وإن لم يجد إلا طعاما لم يبذله مالكه؛ فإن كان صاحبه مضطرا إليه، فهو أحق به، وإلا لزمه بذله، فإن أبى، فللمضطر أخذه قهرا، ويعطيه قيمته، فإن منعه، فله قتاله على ما يسد رمقه، أو قدر شبعه، على اختلاف الروايتين. فإن قتل صاحب الطعام، لم يجب ضمانه، وإن قتل المضطر، فعليه ضمانه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فإن قُتِلَ المُضطَرُّ فهو شهيدٌ، وعلى قاتِلِه ضَمانُه، وإن آلَ أخْذُه إلى قَتْلِ صاحِبه، فهو هَدْرٌ؛ لأنَّه ظالِمٌ بقِتَالِه، فأشْبَهَ الصّائِلَ، إلَّا أن يُمْكِنَ أخْذُه بشِراءٍ أو اسْتِرْضاءٍ، فليس له المُقاتَلَةُ عليه، لإِمْكانِ الوُصولِ إليه دُونَها، فإن لم يَبِعْه إلَّا بأكثرَ مِن [ثَمَنِ مِثْلِه، فذكرَ القاضي أنَّ له قِتاله. والأَوْلَى أنَّه لا يجوزُ ذلك؛ لإمْكانِ الوُصولِ إليه بدُونِها. لكنَّه إنِ اشْتراهُ بأكثرَ مِن ثمنِ] (١) مِثْلِه لم يَلْزَمْه إلَّا ثمنُ مِثْلِه، وقد ذكَرْناه. ويَلْزَمُه عِوَضُه في كلِّ مَوْضِعٍ أخَذَه، فإن لم يكنْ معه في الحالِ، لَزِمَه في ذِمَّتِه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 249 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.