Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 279

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. ٤٦٢٥ - مسألة: (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه، والسمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فلا

بَابُ الذَّكَاةِ

وَلَا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْمَقْدُورِ عَلَيهِ بِغَيرِ ذَكَاةٍ إلا الْجَرَادَ وَشِبْهَهُ، وَالسَّمَكَ، وَسَائِرَ مَا لَا يَعِيشُ إلا في الْمَاءِ، فَلَا ذَكَاةَ لَهُ.

ــ

بابُ الذَّكاةِ

٤٦٢٥ - مسألة: (ولا يُباحُ شيءٌ مِن الحَيَوانِ المقْدورِ عليه بغيرِ ذَكاةٍ إلَّا الجَرادَ وشِبْهَه، والسَّمكَ، وسائِرَ ما لا يَعِيشُ إلَّا في الماءِ، فلا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 279 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.