Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة

Bab dan daftar isi:

باب الذكاة

Baca bab ini

  1. ٤٦٢٥ - مسألة: (ولا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد وشبهه، والسمك، وسائر ما لا يعيش إلا في الماء، فلا
  2. ٤٦٢٦ - مسألة: (وعنه، في السرطان وسائر البحري، أنه يحل بلا ذكاة)
  3. ٤٦٢٧ - مسألة: (وعنه، في الجراد، لا يؤكل إلا أن يموت بسبب، ككبسه وتغريقه)
  4. ٤٦٢٨ - مسألة: (ويشترط للذكاة شروط أربعة؛ أحدها، أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان أو أنثى. وعنه، لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي)
  5. ٤٦٢٩ - مسألة: (ولا تباح ذكاة مجنون، ولا سكران، ولا طفل غير مميز، ولا مجوسي، ولا وثني، ولا مرتد)
  6. ٤٦٣٠ - مسألة: (فإن ذبح بآلة مغصوبة، حل في أصح الوجهين)
  7. ٤٦٣١ - مسألة: (وإن نحره، أجزأ، وهو أن يطعنه بمحدد في لبته. ويستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه)
  8. ٤٦٣٢ - مسألة: (فإن عجز عن ذلك)
  9. ٤٦٣٣ - مسألة: (وإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت
  10. ٤٦٣٤ - مسألة: (وكل ما وجد فيه سبب الموت؛ كالمنخنقة)
  11. ٤٦٣٥ - مسألة: (إلا الأخرس، فإنه يومئ برأسه إلى السماء)
  12. ٤٦٣٦ - مسألة: (فإن ترك التسمية عمدا، لم تبح، وإن تركها ساهيا، أبيحت. وعنه، تباح في الحالين. وعنه، لا تباح فيهما)
  13. ٤٦٣٧ - مسألة: (وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أو متحركا كحركة المذبوح، وإن كانت فيه حياة مستقرة، لم يبح إلا بذبحه، وسواء أشعر أو لم يشعر)
  14. ٤٦٣٨ - مسألة: (و)
  15. ٤٦٣٩ - مسألة: (فإن فعل، أساء، وأكلت)
  16. ٤٦٤٠ - مسألة: (وإذا ذبح الحيوان، ثم غرق في ماء، أو وطئ عليه شيء يقتله مثله، فهل يحل؟ على روايتين)
  17. ٤٦٤١ - مسألة: (وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه، كذي الظفر، لم يحرم علينا)
  18. ٤٦٤٢ - مسألة: (وإن ذبح لعيده، أو ليتقرب به إلى شيء مما يعظمونه، لم يحرم. نص عليه)
  19. ٤٦٤٣ - مسألة: (ومن ذبح حيوانا، فوجد في بطنه جرادا، أو