Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 290

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الذكاة
  3. ٤٦٢٨ - مسألة: (ويشترط للذكاة شروط أربعة؛ أحدها، أهلية الذابح، وهو أن يكون عاقلا، مسلما أو كتابيا، فتباح ذبيحته، ذكرا كان أو أنثى. وعنه، لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب، ولا من أحد أبويه غير كتابي)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إباحَتُه؛ لعُمومِ الآيةِ فيهم. فأمّا مَن أحَدُ أبَوَيهِ غيرُ كِتَابِيٍّ ممَّن لا تَحِلُّ ذَبِيحَتُه، فقال أصحابُنا: لا تَحِلُّ ذَبِيحَتُه. وبه قال الشافعيُّ إذا (١) كانَ الأبُ [غيرَ كِتابِيٍّ، وإن كانَ الأبُ] (٢) كِتابِيًّا ففيه قَوْلان، أحدُهما، تُباحُ. وهو قولُ مالِكٍ، وأبي ثَوْرٍ. والشافعي، لا تُباحُ؛ لأنَّه وُجِدَ ما يَقْتَضِي الإِباحَةَ والتَّحْرِيمَ، فغُلِّبَ ما يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، كما لو جَرَحَه مسلمٌ ومَجُوسِيٌّ، وبيانُ وُجودِ ما يَقْتَضِي التَّحْريمَ، أنَّ كونَه ابنَ مَجُوسِيٍّ أو وَثَنِيٍّ يقْتَضِي تَحْريمَ ذَبيحَتِه. وعنه، تُباحُ ذَبِيحَتُه مُطْلَقًا. وهو قولُ أبي حنيفةَ؛ لعُمومِ النَّصِّ، ولأنَّه كِتابِيٌّ يُقَرُّ على دِينِه، فتَحِلُّ ذَبِيحَتُه،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 290 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.