Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 357

  1. كتاب الصيد
  2. ٤٦٤٧ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والثاني أتْلَفَ ثُلُثَها وقيمَتُها تسعةٌ، فيَلْزَمُه ثلاثَةٌ، والثالثُ أتْلَفَ ثُلُثَها وقِيمَتُها ثمانيةٌ، فيَلْزَمُه دِرْهَمان وثُلُثان، فمجموعُ ذلك تِسْعَةٌ، تُقْسَمُ عليها العشَرةُ، حِصَّةُ كلِّ واحدٍ منهم ما يُقابِلُ ما أتْلَفَه. وإن أتْلَفُوا شاةً مَمْلُوكَةً لغيرِهم (١) ضَمِنُوها كذلك.

فصل: فإن رَمَياهُ معًا فَقَتَلاه، كان حلالًا، ومَلَكاهُ؛ لأنَّهما اشْتَرَكا في سَبَبِ المِلْكِ والحِلِّ، تَساوَى الجُرْحان أو تَفاوَتا؛ لأنَّ موتَه كان بهما (٢)، فإن كان أحدُهما مُوحِيًا (٣)، والآخَرُ غيرَ مُوحٍ (٤)، ولا يُثْبِتُه مِثْلُه، فهو لِصاحبِ الجُرْحِ المُوحِي؛ لأنَّه الذي أثْبَتَه وقَتَلَه، ولا شَيءَ على الآخرِ؛ لأنَّ جُرْحَه كان قبلَ ثُبُوتِ مِلْكِ الآخَرِ فيه. وإن أصابَه أحَدُهما بعدَ صاحِبِه، فوَجَدْناه مَيِّتًا، و (٥) لم يُعْلَمْ هل صارَ بالأوَّلِ مُمْتَنِعًا (٦) أو لَا؟ حَلَّ؛ لأنَّ الأصلَ الامْتِناعُ، ويكونُ بينَهما؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 357 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.