Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 388

  1. كتاب الصيد
  2. ٤٦٦٢ - مسألة: (وأما ما ليس بمحدد؛ كالبندق والعصا والحجر والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتل به؛ لأنه وقيذ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بإسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ المُغَفَّلِ، قال: أمَرَنا رسولُ اللهِ ﷺ بقَتْلِ الكلابِ، ثم نَهَى عن قَتْلِها، فقال: «عَلَيكُم بالأسْوَدِ الْبَهِيمِ، ذِي النُّكْتَتَينِ (١)، فإنَّه شَيطَانٌ». فأمَرَ بقَتْلِه، وما وَجَب قَتْلُه حَرُمَ اقْتناؤُه وتَعْليمُه، فلم يُبَحْ صَيدُه، كغيرِ المُعَلَّمِ، ولأنَّ النبيَّ ﷺ سَمّاه شَيطانًا،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 388 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.