Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 444

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. ٤٦٨٩ - مسألة: (وإن حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن، فهي يمين فيها كفارة واحدة. وعنه، عليه بكل آية كفارة)

وَإِنْ حَلَفَ بِكَلامِ اللهَ، أَوْ بِالْمُصْحَفِ، أَوْ بِالْقُرْآنِ، فَهُوَ يَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَعَنْهُ، عَلَيهِ بِكُل آيَةٍ كَفَّارَةٌ.

ــ

مُرادٌ، كهذا (١) البَيتِ، ويُفْهَمُ مِن قولِ اللهِ تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٢). ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ (٣). التَّقْديرُ، فكذا ههُنا. وإن قال: عَمْرَكَ اللهَ. كما في قولِه (٤):

أيُّها المُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيلًا ... عَمْرَكَ اللهَ كيفَ يَلْتَقِيانِ؟

فقد قيل: هو مِثْلُ قولِه: نَشَدْتُكَ اللهَ. ولهذا يُنْصَبُ اسْمُ اللهِ فيه. وإن قال: لعَمْرِي، أو لعَمْرُك، أو عَمْرُك. فليس بيَمِينٍ في قولِ أكثَرِهم. وقال الحسنُ، في قوْلِه: لعَمْرِي: عليه الكَفَّارَةُ. ولَنا، أنَّه أقْسَمَ بحَياةِ مخْلُوقٍ، فلم تَلْزَمْه كَفَّارَةٌ، كما لو قال: وحَياتِي. وذلك لأنَّ هذا اللَّفْظَ يكونُ قَسَمًا بحَياةِ الذي أُضِيفَ إليه العَمْرُ، فإنَّ التَّقْديرَ، لَعَمْرُكَ قَسَمِي، أو ما أُقْسِمُ به، والعَمْرُ الحياةُ أو البقاءُ.

٤٦٨٩ - مسألة: (وإن حَلَف بكَلام اللهِ، أو بالمُصْحَفِ، أو بالقُرْآنِ، فَهِي يَمِينٌ فيها كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وعنهَ، عليه بكلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ) وجملةُ ذلك، أنَّ الحَلِفَ بكلامِ الله تعالى، أو بالقُرْآنِ، أو بآيَةٍ منه، يَمِينٌ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 444 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.