Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الأيمان

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٤٦٨٠ - مسألة: (واليمين التي تجب بها الكفارة، هي اليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته)
  2. ٤٦٨١ - مسألة: (وأسماء الله تعالى قسمان؛ أحدهما، ما لا يسمى به غيره، نحو: والله، والقديم الأزلي، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورازق العالمين. فهذا القسم به يمين بكل حال)
  3. ٤٦٨٢ - مسألة: (فهذا إن نوى بالقسم به اسم الله تعالى، أو أطلق، كان يمينا)
  4. ٤٦٨٣ - مسألة: (وأما ما لا يعد من أسمائه، كالشيء والموجود)
  5. ٤٦٨٤ - مسألة: (وإن قال: وحق الله، وعهد الله، وايم الله، وأمانة الله، وميثاقه، وقدرته، وعظمته، وكبريائه، وجلاله، وعزته، ونحو ذلك، فهو يمين. وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
  6. ٤٦٨٥ - مسألة: وإن قال: وايم الله، أو: وايمن الله
  7. ٤٦٨٦ - مسألة: وإن قال: وأمانة الله. فقال القاضي: لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بها، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض والودائع والحقوق، قال الله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان﴾
  8. ٤٦٨٧ - مسألة: (وإن قال: والعهد، والميثاق، وسائر ذلك، ولم يضفه إلى الله تعالى، لم يكن يمينا، إلا أن ينوي صفة الله تعالى. وعنه، يكون يمينا)
  9. ٤٦٨٨ - مسألة: (وإن قال، لعمر الله. كان يمينا. وقال أبو
  10. ٤٦٨٩ - مسألة: (وإن حلف بكلام الله، أو بالمصحف، أو بالقرآن، فهي يمين فيها كفارة واحدة. وعنه، عليه بكل آية كفارة)
  11. ٤٦٩٠ - مسألة: (وإن قال: احلف بالله أو: أشهد بالله. أو: أقسم بالله. أو: أعزم بالله. كان يمينا. وإن لم يذكر اسم الله، لم يكن
  12. ٤٦٩١ - مسألة: (ويجوز القسم بغير حرف القسم، فيقول: الله لأفعلن. بالجر والنصب، فإن قال: الله لأفعلن. مرفوعا، كان يمينا، إلا أن يكون من أهل العربية، ولا ينوي اليمين)
  13. ٤٦٩٢ - مسألة: (ويكره الحلف بغير الله تعالى. ويحتمل أن يكون محرما)
  14. ٤٦٩٣ - مسألة: (ولا تجب الكفارة باليمين به، سواء أضافه إلى الله تعالى، مثل قوله: ومعلوم الله، وخلقه، ورزقه، وبيته. أو لم يضفه، مثل: والكعبة، وأبى)
  15. ٤٦٩٤ - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب الكفارة بالحلف برسول الله ﷺ خاصة)
  16. ٤٦٩٥ - مسألة: (فأما اليمين على الماضي، فليست منعقدة، وهي نوعان، يمين الغموس، وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه.
  17. ٤٦٩٦ - مسألة: (وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها، كقوله: لا والله. وبلى والله. في عرض حديثه، فلا كفارة عليه)
  18. ٤٦٩٧ - مسألة: (فإن حلف فقال: إن شاء الله. لم يحنث، فعل أو ترك، إذا كان متصلا بيمينه)
  19. ٤٦٩٨ - مسألة: (وإذا حلف ليفعلن شيئا، ونوى وقتا بعينه، تقيد به، وإن لم ينو، لم يحنث حتى ييأس من فعله، إما بتلف المحلوف عليه، أو موت الحالف)
  20. ٤٦٩٩ - مسألة: (وإذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، استحب له الحنث والتكفير)
  21. ٤٧٠٠ - مسألة: (ولا يستحب تكرار الحلف)
  22. ٤٧٠١ - مسألة: (فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق،
  23. ٤٧٠٢ - مسألة: (وإن قال: هو يهودي)
  24. ٤٧٠٣ - مسألة: (وعليه كفارة إن فعل، في إحدى الروايتين)
  25. ٤٧٠٤ - مسألة: (وإن قال: «أنا أستحل الزنى. أو نحوه، فعلى وجهين)
  26. ٤٧٠٥ - مسألة: (وإن قال: عصيت الله. أو: أنا أعصي الله في كل ما أمرني به. أو: محوت المصحف إن فعلت)
  27. ٤٧٠٦ - مسألة: (وإن قال: عبد فلان حر لأفعلن. فليس بشيء. وعنه، عليه كفارة إن حنث)
  28. ٤٧٠٧ - مسألة: (وإن قال: أيمان البيعة تلزمني. فهي يمين، رتبها الحجاج، تشتمل على اليمين بالله تعالى، والطلاق، والعتاق،
  29. ٤٧٠٨ - مسألة: (وإن قال: علي نذر، أو يمين إن فعلت كذا. وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين)
  30. ٤٧٠٩ - مسألة: (وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير بين ثلاثة
  31. ٤٧١٠ - مسألة: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، ولا يجوز تقديمها على اليمين)
  32. ٤٧١١ - مسألة: وهو مخير في التكفير، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، سواء كان صوما أو غيره، فيما سوى الظهار
  33. ٤٧١٢ - مسألة: (ومن كرر أيمانا قبل التكفير، فعليه كفارة واحدة. وعنه، لكل يمين كفارة)
  34. ٤٧١٣ - مسألة: (والظاهر)
  35. ٤٧١٤ - مسألة: (وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة، كالظهار واليمين بالله تعالى، فلكل يمين كفارتها)
  36. ٤٧١٥ - مسألة: (وكفارة العبد الصيام، وليس لسيده منعه منه. ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار)
  37. ٤٧١٦ - مسألة: وليس للسيد منع العبد