Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 483

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. ٤٦٩٦ - مسألة: (وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها، كقوله: لا والله. وبلى والله. في عرض حديثه، فلا كفارة عليه)

فَصْلٌ: الثَّالِثُ، الْحِنْثُ في يَمِينهِ، بَأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، مُخْتَارًا ذَاكِرًا، وَإِنْ فَعَلَهُ

ــ

وتَفْسِيرُ الصَّحابِيِّ مَقبولٌ.

فصل: الشَّرطُ (فَصْلٌ: الثَّالِثُ، الْحِنْثُ في يَمِينهِ، بَأَنْ يَفْعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ يَتْرُكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ، مُخْتَارًا ذَاكِرًا، وَإِنْ فَعَلَهُ مُكْرَهًا أو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 483 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.