Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 501

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. ٤٧٠١ - مسألة: (فإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق،

يَمِينِهِ، فَإِنْ حَلَفَ، فَلَا بَأْسَ.

ــ

اسْتُحِبَّ افْتِدَاءُ يَمِينِه، فإن حَلَف، فلا بَأْسَ) قال أصحابُنا: تَرْكُه أوْلَى، فيكونُ مَكْرُوهًا. وبه قال أصحابُ الشافعي؛ لِما رُوِيَ أنَّ المِقْدادَ وعثمانَ تَحاكَما إلى عمرَ، في مالٍ اسْتَقْرَص سه المِقْدادُ، فجعلَ عمرُ اليَمِينَ على المِقْدادِ، فرَدَّها على عثمانَ، فقال عمرُ: لقد أنْصَفَكَ. فأخَذَ عثمانُ ما أعْطاهُ المِقْدادُ، ولم يَحْلِفْ، وقال: خِفْتُ أن يُوافِقَ قَدَر بَلاءً، فيُقال: بيَمِينِ عثمانَ (١). والصَّحِيحُ أنَّه لا يُكْرَهُ بل هو مُباح، فِعْلُه كتَركِه؛ لأنَّ اللهَ ﷾ أمَر نَبِيَّه ﵇ بالحَلِفِ على الحَقِّ في ثلَاثةِ مَواضعَ، فقال: ﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِى وَرَبِّىَ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ (٢). والثاني قولُه: ﴿قُلْ بَلَى وَربي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (٣). والثالثُ: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (٤). ورَوَى محمدُ بنُ كَعْبٍ القُرَظِيُّ، أنَّ عمرَ قال على المِنبَرِ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 501 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.