Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 527

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. ٤٧١٠ - مسألة: (فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام متتابعة، إن شاء قبل الحنث، وإن شاء بعده، ولا يجوز تقديمها على اليمين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد ذَكَرْنا صِفَةَ العَجْزِ في كفَّارَةِ الظِّهارِ في العَجْزِ عن الرَّقَبَةِ. ويُشْتَرَطُ التَّتابُعُ في صَوْمِ الأَيَّامِ الثلاثَةِ. وعنه، لا يُشْتَرَطُ؛ لأنَّ الأمْرَ بصَوْمِها مُطْلَقٌ، فلم يَجُزْ تَخْصِيصُه (١) بغيرِ دليلٍ. والأوَّلُ ظاهِرُ المذهَبِ؛ لأنَّ في قراءَةِ أُبَيٍّ، وابنِ مسعودٍ: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيَّام مُتَتَابِعَاتٍ) (٢). والظاهِرُ أنَّهما سَمِعاه من رسولِ اللهِ ﷺ، فيكونُ خَبَرًا، ولأنَّه صَوْمٌ في كَفَّارَةٍ، فلا يُنْتَقَلُ عنه إلَّا بعدَ العَجْزِ عن العِتْقِ، فوَجَبَ التَّتابعُ، كصَوْمِ المُظاهِرِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 527 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.