Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 27, halaman 543

  1. كتاب الأيمان
  2. [باب. . .]
  3. ٤٧١٥ - مسألة: (وكفارة العبد الصيام، وليس لسيده منعه منه. ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

النبيِّ ﷺ: «إنَّما الوَلاءُ لمَنْ أعْتَقَ» (١). ولا يَرِثُ به؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ الميراثِ، وانْتِفاءُ الإِرْثِ لا يَمْنَعُ ثُبوتَ الوَلاءِ، كما لو اخْتَلَفَ دِينُهُما (٢)، أو قَتَل المُعْتِقُ عَتِيقَه، فإنَّه لا يَرِثُه مع ثُبوتِ الولايَةِ عليه. فإن عَتَق المُعْتِقُ، وَرِث بالوَلاءِ، لزَوالِ المانِعِ، كما إذا كانا مُخْتَلِفَي الدِّينِ فأسْلَمَ الكافِرُ منهما. ذَكَر هذا طَلْحَةُ العَاقُولِيُّ. ومُقْتَضَى هذا أنَّ سَيِّدَ العَبْدِ لا يَرِثُ عَتِيقَه في حَياةِ عَبْدِه، كما لا يَرِثُ وَلَدَ عَبْدِه، وإن أعْتَقَ عَبْدَه، ثم مات، وَرِثَ السَّيِّدُ مَوْلَى عَبْدِه؛ لأنَّه مَوْلَى مَوْلاه، كما أنَّه لو أعْتَقَ العَبْدَ وله وَلَدٌ عليه الوَلاءُ لمَوْلَى أُمِّه لَجَرَّ (٣) وَلاءَه، ويَرِثُه سَيِّدُه إذا ماتَ أبُوه.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 27، ص 543 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.