Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 74

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٤٣ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو نعلا، حنث)

وَإِنْ حَلَفَ لَا يَلْبَسُ شَيئًا، فَلَبِسَ ثَوْبًا، أَوْ دِرْعًا، أَوْ جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نَعْلًا، حَنِثَ.

ــ

وإن أكَلَ حَبًّا يُقْتاتُ خُبْزُه، حَنِثَ، ولذلك رُوِيَ أنّ النبيّ ﷺ كان يَدَّخِرُ قُوتَ عِيالِه سَنَةً (١). وإنّما يُدَّخَرُ (٢) الحَبُّ. ويَحْتَمِلُ أن لا يَحْنَثَ؛ لأنّه لا يُقْتاتُ كذلك. وإن أكلَ عِنَبًا، أو حِصْرِمًا (٣)، أو خَلًّا، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّه لم يَصِرْ قُوتًا.

٤٧٤٣ - مسألة: (وإن حَلَف لا يَلْبَسُ شَيئًا، فلَبِسَ ثَوْبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نَعْلًا، حَنِثَ) وكذلك إن لَبِسَ عِمامَةً،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 74 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.