Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 75

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان
  3. ٤٧٤٣ - مسألة: (وإن حلف لا يلبس شيئا، فلبس ثوبا، أو درعا، أو جوشنا، أو خفا، أو نعلا، حنث)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو قَلَنْسُوَةً. وقال أصحابُ الشافعيِّ: في الخُفِّ والنَّعْلِ وَجْهان؛ أحَدُهما، لا يَحْنَثُ. ولَنا، أَنه مَلْبُوسٌ حَقِيقَةً وعُرْفًا، فَحَنِثَ به (١)، كالثِّيابِ، وفي الحديثِ أنَّ النبيَّ ﷺ أهْدَى إليه النَّجاشِيُّ خُفَّينِ، فلَبِسَهُما (٢). وقيل لابنِ عمرَ: إنَّكَ تَلْبَسُ هذه النِّعال؟ فقال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَلْبَسُهُما (٣). فإن تَرَكَ القَلَنْسُوَةَ في رِجْلِه، أو أدْخَلَ يَدَه في الخُفِّ أو النَّعْلِ، لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ ذلك ليس بلُبْسٍ لهما.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 75 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.