Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 175

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٧٩٦ - مسألة: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام؛ أحدها، النذر المطلق، وهو أن يقول: لله علي نذر. فتجب)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في «سُنَنِه» (١). وعن أحمدَ أنَّ الكَفَّارَةَ تَتَعَيَّنُ عليه، ولا يُجْزِئُه غيرُها؛ للخَبَرِ. والأوَّلُ ظاهِرُ المذهَبِ، لأنَّها يَمِين، فيُخَيَّرُ فيها بينَ الأمْرَين،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 175 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.