Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب النذر
- ٤٧٩٣ - مسألة: (وهو أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا)
- ٤٧٩٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بالقول، فإن نواه من غير قول، لم يصح)
- ٤٧٩٥ - مسألة: (ولا يصح في محال ولا واجب، فلو قال: لله علي صوم أمس. أو: صوم رمضان. لم ينعقد)
- ٤٧٩٦ - مسألة: (والنذر المنعقد على خمسة أقسام؛ أحدها، النذر المطلق، وهو أن يقول: لله علي نذر. فتجب)
- ٤٧٩٧ - مسألة: (فإن نذر مكروها، كالطلاق)
- ٤٧٩٨ - مسألة: (إلا أن ينذر ذبح ولده، ففيه روايتان؛ إحداهما، أنه كذلك. والثانية، يلزمه ذبح كبش)
- ٤٧٩٩ - مسألة: (ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية، ولا تجب به كفارة، ولهذا قال أصحابنا: من نذر الاعتكاف
- ٤٨٠٠ - مسألة: (ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه، ولا كفارة عليه)
- ٤٨٠١ - مسألة: (وإن نذر الصدقة بألف، لزمه جميعه. وعنه، يجزئه ثلثه)
- ٤٨٠٢ - مسألة: (وإن نذر صوم سنة، لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين. وفي أيام التشريق روايتان. وعنه ما يدل على أنه يقضي يومي العيدين وأيام التشريق)
- ٤٨٠٣ - مسألة: (وإن نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم عيد أو حيض، أفطر، وقضى وكفر)
- ٤٨٠٤ - مسألة: (ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد، صح صومه)
- ٤٨٠٥ - مسألة: (وإن وافق أيام التشريق، فهل يصومها؟ على روايتين)
- ٤٨٠٦ - مسألة: (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه، أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم. وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. وقال غيره: عليه القضاء. وفي الكفارة روايتان)
- ٤٨٠٧ - مسألة: (وإن وافق يوم نذره وهو مجنون، فلا قضاء عليه ولا كفارة)
- ٤٨٠٨ - مسألة: (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين، [وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان)
- ٤٨٠٩ - مسألة: (وإن صام قبله، لم يجزئه)
- ٤٨١٠ - مسألة: (وإن أفطر في أثنائه لغير عذر، لزمه استئنافه، ويكفر. ويحتمل أن يتم باقيه، ويقضي ويكفر)
- ٤٨١١ - مسألة: (وإن نذر صوم شهر، لزمه التتابع)
- ٤٨١٢ - مسألة: (وإن نذر أياما معدودة، لم يلزمه التتابع، إلا أن يشترطه)
- ٤٨١٣ - مسألة: (وإن نذر صياما متتابعا، فأفطر لمرض أو حيض، قضى لا غير، وإن أفطر لغير عذر، لزمه الاستئناف، وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر، فعلى وجهين)
- ٤٨١٤ - مسألة: (وإن نذر صياما، فعجز عنه لكبر، أو مرض
- ٤٨١٥ - مسألة: (وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين. وعنه، عليه دم)
- ٤٨١٦ - مسألة: (فإن نذر الركوب، فمشى، فعلى الروايتين)
- ٤٨١٧ - مسألة: (فإن نذر رقبة، فهي التي تجزئ عن الواجب،
- ٤٨١٨ - مسألة: (وإن نذر أن يطوف على أربع، طاف طوافين. نص عليه)