وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ، فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ.
ــ
أَيَّامٍ». رَواه الجُوزْجَانِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ (١). فإن كان المَتْرُوكُ خِصالًا كثيرةً (٢)، أجْزَأتْه كَفَّارَةٌ واحدةٌ؛ لأنَّه نَذْرٌ واحدٌ، فتكونُ كفَّارَتُه واحِدَةً، كاليمينِ الواحدةِ على أفْعالٍ، ولهذا لم يَأْمُرِ النبيُّ ﷺ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر في تَرْكِ التَّحَفِّي (٣) والاخْتِمارِ، بأكثرَ مِن كَفَّارَةٍ.
٤٨٠٠ - مسألة: (ولو نَذَر الصَّدَقَةَ بكلِّ مالِه، فَله الصَّدَقَةُ بثُلُثِه، ولا كَفَّارَةَ عليه) لِما رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال لأبي لُبَابَةَ، حينَ قال: إنَّ مِن تَوْبَتِي يا رسولَ اللهِ أن أنخَلِعَ مِن مالِي. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: