Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 189

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨٠٠ - مسألة: (ولو نذر الصدقة بكل ماله، فله الصدقة بثلثه، ولا كفارة عليه)

وَلَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَالِهِ، فَلَهُ الصَّدَقَةُ بِثُلُثِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ.

ــ

أَيَّامٍ». رَواه الجُوزْجَانِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ (١). فإن كان المَتْرُوكُ خِصالًا كثيرةً (٢)، أجْزَأتْه كَفَّارَةٌ واحدةٌ؛ لأنَّه نَذْرٌ واحدٌ، فتكونُ كفَّارَتُه واحِدَةً، كاليمينِ الواحدةِ على أفْعالٍ، ولهذا لم يَأْمُرِ النبيُّ ﷺ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر في تَرْكِ التَّحَفِّي (٣) والاخْتِمارِ، بأكثرَ مِن كَفَّارَةٍ.

٤٨٠٠ - مسألة: (ولو نَذَر الصَّدَقَةَ بكلِّ مالِه، فَله الصَّدَقَةُ بثُلُثِه، ولا كَفَّارَةَ عليه) لِما رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ، أنَّه قال لأبي لُبَابَةَ، حينَ قال: إنَّ مِن تَوْبَتِي يا رسولَ اللهِ أن أنخَلِعَ مِن مالِي. فقال رسولُ اللهِ ﷺ:

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 189 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.