Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 198

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨٠١ - مسألة: (وإن نذر الصدقة بألف، لزمه جميعه. وعنه، يجزئه ثلثه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بِنَذْرِكَ» (١). ولأَنَّه ألْزَمَ نفْسَه قُرْبَةً على وَجْهِ التَّبَرُّر، فلَزِمَه، كمَوْضِعِ الإِجْماعِ، وكالعُمْرَةِ، فإنَّهم سَلَّمُوها، وهي غيرُ واجبَةٍ عندَهم، وكالاعْتِكافِ، وما ذَكَرُوه يَبْطُلُ بهذَين الأصْلَين، وما حَكوْه عن أبي (٢) عمرَ لا يصِحُّ؛ فإنَّ العربَ تُسَمى المُلْتَزَمَ نَذْرًا، وإن. لم يَكُنْ بشَرْطٍ، قال جَمِيل (٣):

فليت رجالًا فيكِ قد نَذَرُوا دَمِي ... وهَمُّوا بقَتْلِي يا بُثَينُ لَقُونِي (٤)

والجَعَالةُ وَعْدٌ بشَرْطٍ، وليست بنَذْرٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 198 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.