Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 206

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨٠٦ - مسألة: (وإن نذر صوم يوم يقدم فلان، فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه ما يدل على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه، أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم. وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره. وقال غيره: عليه القضاء. وفي الكفارة روايتان)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يَصِحُّ نَذْرُه؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ صَوْمُه بعدَ وُجودِ شَرْطِه، فلم يَصِحَّ، كما لو قال: للهِ عليَّ أن أصوم اليومَ الذي قبلَ اليومِ الذي يَقْدَمُ فيه زَيدٌ. ولَنا، أنَّه زَمَنٌ يَصِحُّ فيه صومُ التَّطَوُّعِ، فانْعَقَدَ نَذْرُه لصومِه، كما لو أصْبَحَ صائِمًا تَطوُّعًا، وقال: للهِ عليَّ أن أصومَ يَوْمِي. وقولُهم: لا يَصِحُّ صَوْمُه. لا يَصِحُّ؛ لأنَّه قد يَعْلَمُ اليومَ الذي يَقدَمُ فيه قبلَ قُدُومِه، فيَنْوي صَوْمَه مِن اللَّيلٍ، ولأنَّه قد يَجِبُ عليه ما لَا يُمْكِنُه، كالصَّبِيِّ يَبْلُغُ في أثْناءِ يوم مِن رمضان، والحائضِ تَطْهُرُ فيه، ولا نُسَلِّمُ ما قاسُوا عليه. إذا

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 206 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.