Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 213

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨٠٨ - مسألة: (وإن نذر صوم شهر معين، فلم يصمه لغير عذر، فعليه القضاء وكفارة يمين، [وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء، وفي الكفارة روايتان)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

صوم واجبٌ مُعَيَّن أخَّرَه، فلَزِمَه قَضاؤه، كرَمضانَ، وتَلْزَمُه كَفَّارَةُ يَمِين؛ لتَأخُّرِ النَّذْرِ عن وَقْتِه؛ لأنَّه يَمِينٌ، وإن لم يَصُمْه لِعُذْرٍ، فعليه القَضاءُ؛ لأنَّه واجِبٌ، أشْبَهَ رمضانَ. وفي الكَفَّارَةِ رِوايَتان، إحْداهما، تَلْزَمُه، لتَأخُّرِ النَذْرِ [عن وَقْتِه] (١). والأخْرَى، لا تَلْزَمُه، لأنَّه أخَّرَه لعُذْرٍ (٢)، أشْبَهَ تَأخِيرَ رَمضانَ لعُذْرٍ (٢).

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 213 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.