عَنْهُ لكُلِّ يَوْم مِسْكِينًا. وَيَحْتَمِلُ أن يُكَفِّرَ ولَا شَيْءَ عَلَيهِ.
ــ
لا يُرْجَى بُرْؤهُ، أطْعَم عنه لكلِّ يَوْم مِسْكِينًا. ويَحْتَمِلُ أن يُكَفِّرَ ولا شَيْءَ عليه) مَن نَذَر طاعَةً لا يُطيقُها، أو كان قادِرًا عليها فعَجَزَ عنها، فعليه كَفَّارَةُ يَمِين؛ لِما روَى عُقْبةُ بنُ عامِر، قال: نَذَرَتْ أخْتي أن تَمْشِيَ إلى بيتِ اللهِ حافِيَةً، فأمَرَتْنِي أن أسْتَفْتِيِ لها رسولَ اللهِ ﷺ، فاسْتَفْتَيتُه، فقال: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفقٌ عليه (١). ولأبي داودَ (٢): «وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا». وللتِّرْمِذِيِّ (٣): «وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَّام». وعن عائشةَ، ﵂، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين» (٤). قال: «وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِين». رَواه أبو داودَ (٥)، وقال: وَقَفَه مَن رَواه عنِ ابنِ