Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 235

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨١٥ - مسألة: (وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام، أو موضع من الحرم، لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة، فإن ترك المشي لعجز أو غيره، فعليه كفارة يمين. وعنه، عليه دم)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إلَّا أن يكونَ النَّذْرُ إلى بيتِ اللهِ، فهل يَلْزَمُه هَدْيٌ؟ فيه قَوْلانِ، وأمَّا غيرُه، فلا يَلْزَمُ مع العَجْزِ شيءٌ. ولَنا، قولُ النَّبِيِّ ﷺ لأخْتِ عُقْبةَ بنِ عامِر، لَمَّا نذَرَتِ المشْيَ إلى بيتِ اللهِ: «لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا» (١). وقولُ النبيِّ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ اليَمِينِ» (٢). ولأنَّ المَشْيَ ممَّا لا يُوجِبُه الإِحْرامُ، فلم يَجِبِ الدَّمُ ببرْكِه، كما لو نَذَرَت صلاةَ رَكعتين، فتَرَكَتْهما، وحدِيثُ الهَدْي ضَعِيف، وهذا حُجَّة على الشَّافعيِّ، حيثُ أوْجَب الكفَّارَةَ عليها [مِن غيرِ ذكرِ] (٣) العَجْزِ. فإن قيلَ: إنَّ النبيَّ ﷺ أوْجَبَ عليها (٤) الكفَّارَةَ مِن غيرِ ذِكْرِ العَجْزِ. قُلْنا: يَتَعَيَّنُ حَمْلُه على حالةِ العَجْزِ؛ لأنَّ المشيَ قُرْبَة، لكَوْنِه مَشْيًا إلى عِبادَةٍ، والمشْيُ إلى العِبادَةِ أفضلُ، ولهذا رُوِيَ أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَرْكَبْ في عِيدٍ ولا جِنازَةٍ (٥). فلو كانت قادِرَةً على المشي، لأمَرَها به، ولم يَأمُرْها

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 235 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.