Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 250

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر
  3. ٤٨١٨ - مسألة: (وإن نذر أن يطوف على أربع، طاف طوافين. نص عليه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والقياسُ أن يَلْزَمَه طَوافٌ واحدٌ على رِجْلَيه، ولا يَلْزَمُه على يَدَيه؛ لأنَّه غيرُ مَشْروع، فيَسْقُطُ، كما أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر نَذَرَتْ أن تحُجَّ غيرَ مُخْتَمِرَةٍ، فأمَرَها النبيُّ ﷺ أن تَحُجَّ وتَخْتَمِرَ (١). وروَى عِكْرِمَةُ أنَّ النبيَّ ﷺ كان في سَفَرٍ، فحانَتْ منه نَظْرة، فإذا امرأة ناشِرَة شَعَرَها، قال: «مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ» (٢). ومَرَّ برجلَين مَقْرونَين، فقال: «أطْلِقَا قِرَانَكُما» (٣). وقد ذَكَرْنا حديثَ أبي إسْرَئِيلَ الذي نَذَر أن يصومَ، ويفعلَ أشياءَ، فأمَرَه رسولُ اللهِ ﷺ بالصَّومِ وَحْدَه، ونَهاه عن سائرِ نُذُورِه (٤). وهل تَلْزَمُه كفَّارَة؟ يُخرَّجُ فيه وَجْهان؛ بِناءً على ما تَقَدَّمَ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 250 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.