. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والقياسُ أن يَلْزَمَه طَوافٌ واحدٌ على رِجْلَيه، ولا يَلْزَمُه على يَدَيه؛ لأنَّه غيرُ مَشْروع، فيَسْقُطُ، كما أنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بنِ عامِر نَذَرَتْ أن تحُجَّ غيرَ مُخْتَمِرَةٍ، فأمَرَها النبيُّ ﷺ أن تَحُجَّ وتَخْتَمِرَ (١). وروَى عِكْرِمَةُ أنَّ النبيَّ ﷺ كان في سَفَرٍ، فحانَتْ منه نَظْرة، فإذا امرأة ناشِرَة شَعَرَها، قال: «مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ» (٢). ومَرَّ برجلَين مَقْرونَين، فقال: «أطْلِقَا قِرَانَكُما» (٣). وقد ذَكَرْنا حديثَ أبي إسْرَئِيلَ الذي نَذَر أن يصومَ، ويفعلَ أشياءَ، فأمَرَه رسولُ اللهِ ﷺ بالصَّومِ وَحْدَه، ونَهاه عن سائرِ نُذُورِه (٤). وهل تَلْزَمُه كفَّارَة؟ يُخرَّجُ فيه وَجْهان؛ بِناءً على ما تَقَدَّمَ.