Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 257

  1. كتاب القضاء
  2. [باب. . .]
  3. ٤٨١٩ - مسألة: (وهو فرض كفاية)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولذلك تَوَلَّاه النَّبيُّ ﷺ، والأنْبِياءُ قبلَه، فكانوا يَحْكُمُون لأمَمِهم، وبَعَث عليًّا إلى اليمنِ قاضِيًا (١)، وبَعَث مُعاذًا قاضِيًا (٢). وعن عُقْبَةَ بنِ عامر، قال: جاء خَصْمانِ يَخْتَصِمان إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقال لي (٣): «اقْضِ بَينَهُما». قلتُ: أنت أوْلَى بذلك. قال (٤): «وَإنْ كَانَ». قلتُ: علامَ أقْضِي؟ قال: «اقْضِ، فَإنْ أصَبْتَ فَلَكَ عَشرَةُ أُجُور، وَإنْ أخْطَأتَ فَلَكَ أجْر وَاحِدٌ». رَواه سعيد في «سُنَنِه» (٥). ووَلَّى عمرُ شُرَيحًا قَضاءَ الكُوفَةِ، وكعبَ بنَ سُورٍ (٦) قَضاءَ البَصْرَةِ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 257 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13970)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.