Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب القضاء

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٤٨١٩ - مسألة: (وهو فرض كفاية)
  2. ٤٨٢٠ - مسألة: (فيجب على الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا، ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم)
  3. ٤٨٢١ - مسألة: (ويختار لذلك أفضل من يجد وأورعهم، ويأمره بتقوى الله، وإيثار طاعته في سره وعلانيته، وتحري العدل، والاجتهاد في إقامة الحق)
  4. ٤٨٢٢ - مسألة: (ويجب على من يصلح له، إذا طلب ولم يوجد غيره، الدخول فيه. وعنه، أنه سئل: هل يأثم القاضي إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به؟ قال: لا يأثم. وهذا يدل على أنه ليس بواجب)
  5. ٤٨٢٣ - مسألة: (فإن وجد غيره، كره له طلبه، بغير خلاف في المذهب)
  6. ٤٨٢٤ - مسألة: (وإن طلب، فالأفضل أن لا يجيب إليه، في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه)
  7. ٤٨٢٥ - مسألة؛ (ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه)
  8. ٤٨٢٦ - مسألة: (ومن شرط صحتها معرفة المولي كون المولى على صفة تصلح للقضاء)
  9. ٤٨٢٧ - مسألة: (وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان، ومشافهته بالولاية أو مكاتبته بها، وإشهاد شاهدين على توليته. وقال القاضي: تثبت بالاستفاضة، إذا كان بلده قريبا يستفيض فيه أخبار بلد الإمام)
  10. ٤٨٢٨ - مسألة: (وهل تشترط عدالة المولي؟ على روايتين)
  11. ٤٨٢٩ - مسألة: (وألفاظ التولية الصريحة سبعة: وليتك الحكم، وقلدتك، واستنبتك، واستخلفتك، ورددت إليك، وفوضت إليك، [وجعلت لك الحكم]
  12. ٤٨٣٠ - مسألة: (وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة. فأما مع عدمها، فعلى وجهين)
  13. ٤٨٣١ - مسألة
  14. ٤٨٣٢ - مسألة: (فإن جعل إليهما عملا واحدا، جاز. وعند أبي الخطاب لا يجوز)
  15. ٤٨٣٣ - مسألة: (إذا مات المولي، أو عزل المولى مع صلاحيته، لم تبطل ولايته في أحد الوجهين، وتبطل في الآخر)
  16. ٤٨٣٤ - مسألة: (وهل ينعزل قبل العلم بالعزل؟ على روايتين،
  17. ٤٨٣٥ - مسألة: (وإذا قال المولي: من نظر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان، فهو خليفتي، أو: قد وليته. لم تنعقد الولاية لمن ينظر)
  18. ٤٨٣٦ - مسألة: (وإن قال: وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما، فهو خليفتي. انعقدت الولاية)
  19. ٤٨٣٧ - مسألة: وليس من شرط الحاكم أن يكون كاتبا. وفيه وجه آخر، أنه يشترط ذلك؛ ليعلم ما يكتبه كاتبه، ولا يتمكن من إخفائه عنه. ولنا، أن رسول الله ﷺ كان أميا، وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحكم الكتابة، فلا تعتبر شرطا
  20. ٤٨٣٨ - مسألة: (والمجتهد من يعرف من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ﷺ الحقيقة والمجاز، والأمر والنهي، والمجمل والمبين، والمحكم والمتشابه، والخاص والعام، والمطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ، والمستثنى والمستثنى منه، ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها، وتواترها من آحادها، ومرسلها ومتصلها، ومسندها ومنقطعها، مما له تعلق بالأحكام خاصة)
  21. ٤٨٣٩ - مسألة: (ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه)