Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 271

  1. كتاب القضاء
  2. [باب. . .]
  3. ٤٨٢٨ - مسألة: (وهل تشترط عدالة المولي؟ على روايتين)

وَهَلْ تُشْتَرَطُ عَدَالةُ الْمُوَلِّي؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

٤٨٢٨ - مسألة: (وهل تُشْتَرَطُ عَدالةُ المُوَلِّي؟ على رِوايَتَين) إحْداهما، تُشْتَرَطُ، كما تُشْتَرَطُ في المُتَوَلِّي. والثانيةُ، لا تُشْتَرَطُ؛ لأنَّ ولايَةَ الإِمامَةِ الكُبْرَى تَصِحُّ مِن كلِّ بَر وفاجِر، فصَحَّتْ ولايَتُه، كالعَدْلِ، ولأنَّنا لو اعْتَبَرْنا العدالةَ في المُوَلِّي، أفْضَى إلى تَعَذُّرِها بالكُلِّيَّةِ، فيما إذا كان الإمامُ غيرَ عَدْلٍ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 271 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.