Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 297

  1. كتاب القضاء
  2. [باب. . .]
  3. ٤٨٣٦ - مسألة: (وإن قال: وليت فلانا وفلانا، فمن نظر منهما، فهو خليفتي. انعقدت الولاية)

وَإِنْ قَال: وَلَّيتُ فُلَانًا وَفُلَانًا، فَمَنَ نَظرَ مِنْهُمَا، فَهُوَ خَلِيفَتِي. انْعَقَدَتِ الْولَايةُ.

فَصْلٌ: وَيُشْتَرَط في الْقَاضِي عَشْرُ صِفَاتٍ؛ أنْ يَكُونَ

ــ

الإِمارةِ بعدَ زيدٍ على شَرْطٍ، فكذلك ولايةُ الحُكْمِ.

٤٨٣٦ - مسألة: (وإن قال: وَلَّيتُ فُلانًا وفُلانًا، فمَن نَظَر منهما، فهو خَلِيفَتِي. انْعَقَدَتِ الولايةُ) لمَن يَنْظُرُ منهما؛ لأنَّه عَقَد الولايةَ لهما جميعًا.

فصل: قال الشَّيخُ، ﵀: (ويُشْتَرَطُ في القاضي عَشْرُ صِفاتٍ؛

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 297 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.