Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 266

  1. كتاب القضاء
  2. [باب. . .]
  3. ٤٨٢٤ - مسألة: (وإن طلب، فالأفضل أن لا يجيب إليه، في ظاهر كلام أحمد. وقال ابن حامد: الأفضل الإجابة إليه إذا أمن نفسه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وقد ذَكَرْنا أنَّ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ، ﵀، أنَّ الأفْضَلَ والأوْلَى له أنَّ لا يُجِيبَ إذا طُلِبَ ووُجِدَ غيرُه؛ لِما فيه مِن الخَطَرِ والغَرَرِ، وفي تَرْكِه مِن السلامَةِ، ولِما وَرَد فيه مِن التَّشْدِيدِ والذَّمِّ، ولأنَّ طَريقةَ السَّلَفِ الامْتِناعُ منه والتَّوقِّي لذلك، وقد أراد عُثْمانُ، ﵁، تَوْلِيَةَ ابنِ عُمَرَ القَضاءَ فأباه. وقد (١) [ذَكَرناه و] (٢) ذَكَرْنا قولَ ابنِ حامدٍ قبل (٣) مُفَصَّلًا (٤). وهو قولُ أصحابِ الشافعيِّ.

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 266 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.