. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقد ذَكَرْنا أنَّ ظاهِرَ كلامِ أحمدَ، ﵀، أنَّ الأفْضَلَ والأوْلَى له أنَّ لا يُجِيبَ إذا طُلِبَ ووُجِدَ غيرُه؛ لِما فيه مِن الخَطَرِ والغَرَرِ، وفي تَرْكِه مِن السلامَةِ، ولِما وَرَد فيه مِن التَّشْدِيدِ والذَّمِّ، ولأنَّ طَريقةَ السَّلَفِ الامْتِناعُ منه والتَّوقِّي لذلك، وقد أراد عُثْمانُ، ﵁، تَوْلِيَةَ ابنِ عُمَرَ القَضاءَ فأباه. وقد (١) [ذَكَرناه و] (٢) ذَكَرْنا قولَ ابنِ حامدٍ قبل (٣) مُفَصَّلًا (٤). وهو قولُ أصحابِ الشافعيِّ.