Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 287

  1. كتاب القضاء
  2. [باب. . .]
  3. ٤٨٣٢ - مسألة: (فإن جعل إليهما عملا واحدا، جاز. وعند أبي الخطاب لا يجوز)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يَظْهَرُ له الحقُّ في غيرِ ذلك المَذْهَبِ. فإن قَلَّدَه على هذا الشَّرْطِ، بَطَل الشَّرْطُ. وفي فَسادِ التَّوْلِيَةِ وَجْهان، بِناءً على الشُّرُوطِ الفاسِدَةِ في البَيعِ.

فصل: إذا فَوَّضَ (١) الإمامُ إلى إنْسانٍ تَوْلِيَةَ القاضي، جاز؛ لأنَّه يجوزُ أنَّ يَتَوَلَّى ذلك، فجاز له التَّوْكِيلُ فيه، كالبَيعِ. فإن فَوَّضَ إليه اخْتِيارَ قاض، جاز، ولا يجوزُ له اخْتِيارُ نفسِه، ولا والدِه، ولا ولَدِه، كما لو

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 287 (SanadKitab #19188, hlm. urut 13996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.