Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 1, halaman 151

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. ٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وأصحابُ الرَّأي، وإسحاقُ، وقال: قد وضَع عمر بنُ عبد العزيزِ فاه بينَ ضبَتّينِ. وكان ابنُ عمرَ لا يشرَبُ مِن قَدَحٍ فيه فضَّةٌ ولا ضَبَّةٌ. وكَرِهَ الشُّربَ في الإِناءِ المُفَضَّض عليُّ بنُ الحسين (١)، وعطاءٌ، وسالِم (٢)، والمُطَّلِبُ بنُ حَنْطَبٍ (٣). ونَهَتْ عائشةُ أن يُضَبِّبَ

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 1، ص 151 (SanadKitab #19188, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.