Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 313

  1. كتاب القضاء
  2. [باب. . .]
  3. ٤٨٣٩ - مسألة: (ويعرف ما أجمع عليه مما اختلف فيه، والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فأخْبَرَه المُغِيرَةُ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى فيه بغُرَّةٍ (١). ولا تُشْتَرَطُ معرِفةُ المسائلِ التي فَرَّعَها (٢) المجتَهِدون في كُتُبِهم، فإنَّ هذه فُرُوعٌ فَرَّعَها الفُقَهاءُ بعدَ حِيازَةِ مَنْصِبِ الاجْتِهادِ، فلا تكونُ شَرْطًا له وهو سابقٌ عليها (٣). وليس مِن شَرْطِ الاجْتِهادِ في مسألةٍ أنَّ يكونَ مُجْتَهِدًا في كلِّ المسائلِ، بل مَن عَرَف أدِلَّةَ مسألةٍ، وما يَتَعَلَّقُ بها، فهو مُجْتَهِدٌ فيها وإن

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 313 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.