Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 342

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. ٤٨٤٧ - مسألة: (ويعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه والدخول عليه، إلا أن يكون أحدهما كافرا، فيقدم المسلم عليه في الدخول، ويرفعه في الجلوس)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«القُضَاةِ»، بإسْنادِه عن أمِّ سَلَمَةَ، ﵂، أنَّ النبي ﷺ قال: «مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ بَينَ المسلمين، فَلْيَعْدِلْ بَينَهُمْ فِي لَفْظِه، وَإشَارَتِه، ومَقْعَدِه، وَلَا يَرْفَعَنَّ صَوْتَه عَلَى أحَدِ الخَصْمَين ما (١) لا يَرْفَعُه عَلَى الآخَرِ» (٢). وفي روايةٍ: «فَلْيُسَوِّ بَينَهُمْ فِي النظَرِ، والمَجْلِسِ، وَالإشَارةِ» (٣). ولأَنه إذا مَيَّزَ أحَدَ الخَصْمَين عن الآخَرِ، حُصِرَ،

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 342 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.