Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب أدب القاضي
- ٤٨٤٠ - مسألة: (وإذا ولي في غير بلده، سأل عمن فيه من الفقهاء والفضلاء والعدول، وينفذ عند مسيره من يعلمهم يوم دخوله ليتلقوه)
- ٤٨٤١ - مسألة: (و)
- ٤٨٤٢ - مسألة: (فإذا اجتمع الناس أمر بعهده فقريء عليهم)
- ٤٨٤٣ - مسألة: (ثم يخرج في اليوم الذي وعد بالجلوس فيه، على أعدل أحواله، غير غضبان، ولا جائع، ولا شبعان، ولا حاقن، ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم)
- ٤٨٤٤ - مسألة: (ويستعين بالله ويتوكل عليه.، ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل، ويوفقه للصواب، ولما يرضيه من القول والعمل، ويجعل مجلسه في مكان فسيح؛ كالجامع، والفضاء)
- ٤٨٤٥ - مسألة: (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا)
- ٤٨٤٦ - مسألة: (ويعرض القصص، فيبدأ بالأول فالأول)
- ٤٨٤٧ - مسألة: (ويعدل بين الخصمين في لحظه، ولفظه، ومجلسه والدخول عليه، إلا أن يكون أحدهما كافرا، فيقدم المسلم عليه في الدخول، ويرفعه في الجلوس)
- ٤٨٤٨ - مسألة: (ولا يعلمه كيف يدعي، في أحد الوجهين)
- ٤٨٤٩ - مسألة: (وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب)
- ٤٨٥٠ - مسألة: (فإن اتضح له)
- ٤٨٥١ - مسألة: (ولا يقضي وهو غضبان، ولا حاقن، ولا في
- ٤٨٥٢ - مسألة: (ولا يحل له أن يرتشي، ولا يقبل الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل وكشه، بشرط أن لا يكون له حكومة)
- ٤٨٥٣ - مسألة: (ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه، ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله)
- ٤٨٥٤ - مسألة: (ويستحب له عيادة المرضى، وشهود الجنائز، ما لم يشغله عن الحكم)
- ٤٨٥٥ - مسألة: (وله حضور الولائم)
- ٤٨٥٦ - مسألة: (ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم، وقلة الطمع، ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا، من أهل الدين والعفة والصيانة)
- ٤٨٥٧ - مسألة: (ويتخذ كاتبا مسلما، مكلفا، عدلا، حافظا، عالما، يجلسه بحيث يشاهد ما يكتبه، ويجعل القمطر
- ٤٨٥٨ - مسألة: (ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود)
- ٤٨٥٩ - مسألة: (ولا يحكم لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، ويحكم بينهم بعض خلفائه. [وقال أبو بكو: يجوز ذلك)
- ٤٨٦٠ - مسألة: (وإن كان حبس في تهمة، أو افتيات على القاضي
- ٤٨٦١ - مسألة: (وإن لم يحضر له خصم، وقال: حبست ظلما، ولا حق علي، ولا خصم لي. نادى بذلك ثلاثا، فإن حضر له خصم، وإلا أحلفه، وخلى سبيله)
- ٤٨٦٢ - مسألة: (ثم ينظر في أمر اليتامى والمجانين والوقوف)
- ٤٨٦٣ - مسألة: (ثم)
- ٤٨٦٤ - مسألة: (وإن كان ممن لا يصلح، نقض أحكامه وإن وافقت الصحيح. ويحتمل أن لا ينقض الصواب منها)
- ٤٨٦٥ - مسألة: (وإن استعداه)
- ٤٨٦٦ - مسألة: (وإن استعداه على القاضي قبله، سأله عما يدعيه، فإن قال: لي عليه دين من معاملة، أو رشوة. راسله)
- ٤٨٦٧ - مسألة: (وإن قال: حكم علي بشهادة فاسقين. فالقول قوله بغير يمين)
- ٤٨٦٨ - مسألة: (وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في
- ٤٨٦٩ - مسألة: (فإن ادعى على امرأة غير برزة، لم يحضرها، وأمرها بالتوكيل، فإن وجبت عليها اليمين، أرسل إليها من يحلفها)
- ٤٨٧٠ - مسألة: (وإن ادعى على غائب عن البلد في موضع لا حاكم فيه، كتب إلى ثقات من أهل ذلك البلد، ليتوسطوا بينهما، فإن لم يقبلوا، قيل للخصم: حقق ما تدعيه. ثم يحضره وإن بعدت المسافة)