وَلَا يَحِلُّ لَهُ أنْ يَرْتَشيَ، وَلَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ إلا مِمَّنْ كَانَ يُهْدِي إلَيهِ قَبْلَ ولايتهِ، بِشرْطِ أنْ لَا يَكُونَ لَهُ حُكُومَة.
ــ
ﷺ في قِصَّةِ الزُّبَيرِ.
٤٨٥٢ - مسألة: (ولا يَحِلُّ له أن يَرْتشِيَ، ولَا يَقْبَلَ الهَدِيَّةَ إلَّا ممَّن كان يُهْدِي إليه قبلَ وكشه، بشَرْطِ أن لا يكونَ له حُكُومَة) أمَّا الرِّشْوَةُ في الحُكْمِ، ورِشْوَةُ العامِلِ (١)، فحرامٌ على الآخِذِ، بلا خلافٍ، قال اللهُ تعالى: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ (٢). قال الحسنُ، وسعيدُ بنُ جُبَير، في تفسيرِه: هو الرشْوَةُ. وقال: إذا قَبِل القاضي الرشْوَةَ، بلَغتْ به إلى (٣) الكُفْرِ. وروَى عبدُ اللهِ بنُ عمرو (٤)، قال: لَعَن رسولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ والمُرْتَشِيَ. قال الترْمِذِيُّ (٥): هذا حديث حسن صحيحٌ. ورَواه أبو هُرَيرَةَ، وزادَ: «في الحُكْمِ» (٦). رَواه أبو بكر،