Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni' · Pengarang: ابن أبي عمر

Baca Juz 28, halaman 395

  1. كتاب القضاء
  2. باب أدب القاضي
  3. ٤٨٦٨ - مسألة: (وإن قال الحاكم المعزول: كنت حكمت في

وَإِنْ قَال الحَاكِمُ الْمَعْزُولُ: كُنْتُ حَكَمْتُ فِي ولَايَتِي لِفُلَانٍ

ــ

بكذا. قُبِل قولُه بغيرِ يمينٍ. فكذا في هذه المسألةِ؛ لأنَّه شاهِدٌ على فِعْلِ نَفْسِه، أشْبَهَ المُرْضِعَةَ [والقاسِمَ، فإنَّ المُرْضِعَةَ] (١) إذا شَهِدَتْ بالرَّضاعِ، لم يَلْزَمْها يمينٌ. وكذلك القاسِمُ إذا شَهِد بالقِسْمَةِ؛ لأنَّ الشاهِدَ لا يمينَ عليه.

٤٨٦٨ - مسألة: (وإن قال الحاكمُ المعزولُ: كُنْتُ حَكَمْتُ في

Rujukan halaman ini: الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ج 28، ص 395 (SanadKitab #19188, hlm. urut 14089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.